الأقسامالكافيكتاب الصيام
الكافي · رقم ١٣

مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ الْوَصِيُّ يُزَكِّي عَنِ الْيَتَامَى زَكَاةَ الْفِطْرَةِ إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ فَكَتَبَ الفطرة كما تدل عليه صحيحة الحلبي و غيرها و مقتضى ذلك أنه لا يعتبر ملك مقدار زكاة الفطر زيادة على قوت السنة، و به قطع الشهيد الثاني (ره) و جزم المحقق في المعتبر، و العلامة في المنتهى باعتبار ذلك و لا بأس به. و قال الشيخ في الخلاف: تجب زكاة الفطرة على من يملك نصابا تجب فيه الزكاة أو قيمة نصاب و اعتبر ابن إدريس ملك عين النصاب. الحديث الثاني عشر: حسن. و المشهور بين الأصحاب أنه يجب إخراج الفطرة عن الولد و المملوك إن حصلت الولادة و الملك قبل رؤية الهلال و يستحب لو كان قبل انتهاء وقتها، و حكى العلامة في المختلف عن ابن بابويه في المقنع: أنه قال: و إن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة و إن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه و كذا لو أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده و الظاهر أن مراده بذلك الاستحباب لا الوجوب و الخبر يدل على المشهور. الحديث الثالث عشر: صحيح. و قال في المنتقى قد أشرنا سابقا إلى إرسال هذا الطريق لأن الكليني إنما يروي عن محمد بن الحسين بالواسطة، و لكن يغلب على الظن اتصاله بمحمد بن يحيى و إن تركه اتفق سهوا، و روى الصدوق كلا من الحكمين اللذين تضمنتهما رواية الكليني خبرا مستقلا عن محمد بن القاسم بن لَا زَكَاةَ عَلَى يَتِيمٍ وَ عَنْ مَمْلُوكٍ يَمُوتُ مَوْلَاهُ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ فِي بَلَدٍ آخَرَ وَ فِي يَدِهِ مَالٌ لِمَوْلَاهُ- وَ يَحْضُرُ الْفِطْرُ أَ يُزَكِّي عَنْ نَفْسِهِ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ وَ قَدْ صَارَ لِلْيَتَامَى قَالَ نَعَمْ

الكافي — كتاب الصيام · بَابُ الْفِطْرَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.