عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي الْفِطْرَةُ قَالَ فَقَالَ الْفِطْرَةُ عَلَى كُلِّ مَنِ اقْتَاتَ قُوتاً فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْ ذَلِكَ الْقُوتِ الفضيل، و طريقه إليه من الحسن و هو عن الحسين بن إبراهيم (رضي الله عنه) عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن القاسم و صورة إيراده للأول هكذا، و كتب محمد بن القاسم بن الفضيل البصري إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) يسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال، قال: فكتب (عليه السلام) لا زكاة على يتيم، و صورة الثاني و كتب محمد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) يسأله عن المملوك يموت مولاه و هو عنه غائب في بلدة أخرى و في يده مال لمولاه و يحضر الفطرة أ يزكي عن نفسه من مال مولاه و قد صار لليتامى قال نعم. قوله (عليه السلام):" لا زكاة على يتيم" نقل المحقق و العلامة إجماع علمائنا على عدم وجوب زكاة الفطر على الصبي و المجنون. و قال السيد في المداك: يستفاد من هذه الرواية أن الساقط عن اليتيم فطرته خاصة، لا فطرة غلامه و أن للمملوك التصرف في مال اليتيم على هذا الوجه، و كلا الحكمين مشكل انتهى، و يمكن حمله ما إذا حضر الفطر قبل وفاة مولاه و إن كان بعيدا. الحديث الرابع عشر: مرسل. و يمكن حمله على استحباب الإخراج من القوت الغالب إذا كان من الأصناف المخصوصة، و ظاهره يدل على ما ذهب إليه ابن الجنيد من وجوب الإخراج من القوت الغالب أي شيء كان كما عرفت.
الكافي — كتاب الصيام · بَابُ الْفِطْرَةِ