عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَنْ رَأْسَيْنِ وَ ثَلَاثَةٍ وَ أَرْبَعَةٍ يَعْنِي الْفِطْرَةَ الحديث الخامس عشر: مرفوع، قوله (عليه السلام):" بأربعة أرطال" ظاهر الخبر أن هذا على الاستحباب لظهوره في كون المعطي فقيرا، و قد عرفت أنه مختار الشيخ و جماعة في الفطرة مطلقا، و حملوها على المدني لما رواه الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن الرجل كم يؤدي فقال: أربعة أرطال بالمدني. و قال الشيخ في التهذيب هذا الخبر يحتمل وجهين. أحدهما: أنه أراد على أربعة أمداد و تصحف الراوي بالأرطال. و الثاني أنه أراد أربعة أرطال من اللبن و الأقط لأن من كان قوته ذلك يجب عليه منه القدر المذكور في الخبر. الحديث السادس عشر: ضعيف على المشهور و يدل على المذهب المختار كما تقدم. الحديث السابع عشر: موثق. و يدل على ما تقدم من جواز إعطاء الفقير زيادة عن رأس، و لا خلاف فيه و إنما الخلاف في تفريق رأس واحد.
الكافي — كتاب الصيام · بَابُ الْفِطْرَةِ