مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ يُؤَدِّي الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنْ مُكَاتَبِهِ وَ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ وَ عَبْدِهِ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ وَ مَا أَغْلَقَ الحديث الثامن عشر: حسن. قوله (عليه السلام):" فمستضعف" ذهب أكثر الأصحاب إلى عدم جواز إعطاء الفطرة غير المؤمن مطلقا كالمالية. و ذهب الشيخ و أتباعه إلى جواز دفعها مع عدم المؤمن المستضعف كما يدل عليه هذا الخبر، و قد مر معنى المستضعف في كتاب الإيمان و الكفر. و قوله (عليه السلام):" و أعط ذا قرابتك" محمول على غير من يجب نفقته. الحديث التاسع عشر: موثق. قوله (عليه السلام):" لمكان الشهرة" أي تقية لئلا يشتهر بالتشيع، قال سيد المحققين: في المدارك عند قول المحقق و مع عدم المؤمن يجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعفين يمكن حمل الأخبار التي تدل على الجواز على التقية كما يدل عليه خبر إسحاق بن عمار" الجيران أحق بها لمكان الشهرة". الحديث العشرون: مرفوع. قوله (عليه السلام):" عن مكاتبة" أي إذا لم يتحرر منه شيء، أو كان في عياله و عَلَيْهِ بَابَهُ
الكافي — كتاب الصيام · بَابُ الْفِطْرَةِ