أَبُو الْعَبَّاسِ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ إلا فبالنسبة على المشهور و أما رقيق الامرأة فلعله يتعين حمله على الثاني. الحديث الحادي و العشرون: موثق. و يدل على أن زكاة الفطرة وقاية للإنسان كما أن زكاة المال وقاية له. الحديث الثاني و العشرون: مجهول. قوله (عليه السلام):" قبضت و قبلت" أي من قبل مستحقيه لا لنفسه (عليه السلام) فإنها محرمة عليه، ثم اعلم أن أكثر الأصحاب قالوا: لا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق و يضمن و يجوز مع عدمه و لا يضمن و قالوا أيضا الأفضل دفعها إلى الإمام أو من نصبه و مع التعذر إلى فقهاء الشيعة لأنهم أبصر بمواقعها قال: في المنتهى و يجوز للمالك أن يفرقها بنفسه بغير خلاف بين العلماء كافة في ذلك انتهى. فالظاهر أن الحمل إلى الإمام مستثنى عندهم من القاعدة السابقة كما هو ظاهر الخبر. الحديث الثالث و العشرون: مجهول. و يحتمل أن يكون أبو العباس بن عقدة الحافظ فالخبر موثق. سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ لِمَنْ هِيَ قَالَ لِلْإِمَامِ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَأُخْبِرُ أَصْحَابِي قَالَ نَعَمْ مَنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَهِّرَهُ مِنْهُمْ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُعْطِيَ وَ تَحْمِلَ ثَمَنَ ذَلِكَ وَرِقاً
الكافي — كتاب الصيام · بَابُ الْفِطْرَةِ