عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ كَانَتْ بَدْرٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)فَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنْ قَابِلٍ اعْتَكَفَ عَشْرَيْنِ عَشْراً لِعَامِهِ وَ عَشْراً قَضَاءً لِمَا فَاتَهُ و أن الإمساك و عدم الأخذ إنما كان للتقية. باب الاعتكاف الحديث الأول: حسن، قوله (عليه السلام):" و شمر المئزر" قال: في النهاية في حديث الاعتكاف" كان إذا دخل العشر الأواخر أيقظ أهله و شد المئزر" الإزار و كني بشدة عن اعتزال النساء، و قيل: أراد تشميره للعبادة يقال شددت لهذا الأمر مئزري، أي تشمرت له. قوله (عليه السلام):" و طوى فراشه" كناية عن ترك الجماع و المضاجعة أو عن قلة النوم. و الأول: أظهر و لا ينافيه قوله (عليه السلام)" أما اعتزال النساء فلا" فإن المراد به الاعتزال بالكلية بحيث يمنعهن عن الخدمة و المكالمة و الجلوس معه. الحديث الثاني: حسن، قوله (عليه السلام):" عشرين" بفتح العين بصيغة التثنية و لا ينافي وجوب كل ثالث
الكافي — كتاب الصيام · بَابُ الِاعْتِكَافِ