الأقسامالكافيكتاب الصيام
الكافي · رقم ٣

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ لأن عشر الأداء و عشر القضاء كانا منفصلين في النية. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور، و يدل على أن السنة استمرت و استقرت على الاعتكاف في العشر الأواخر. باب أنه لا يكون الاعتكاف إلا بصوم الحديث الأول: ضعيف على المشهور، قوله (عليه السلام):" إلا بصوم" لا خلاف فيه بين الأصحاب. الحديث الثاني: صحيح، الحديث الثالث: حسن، قوله (عليه السلام):" في المسجد الجامع" يدل ظاهرا على جواز الاعتكاف في كل جامع و سيأتي القول فيه.

الكافي — كتاب الصيام · بَابُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ إِلَّا بِصَوْمٍ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.