أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ إِذَا اعْتَكَفَ يَوْماً وَ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ فَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ وَ يَفْسَخَ الِاعْتِكَافَ وَ الرابع: فائدة هذا الشرط: الرجوع عند العارض أو متى شاء و إن مضى اليومان أو كان واجبا بالنذر و شبهه و ذكر المحقق و غيره أن فائدته سقوط القضاء مع الرجوع في الواجب المعين و هو جيد، و أما الواجب المطلق فالأظهر وجوب الإتيان به بعد ذلك كما اختاره أكثر المحققين من المتأخرين. الثالث: كون كفارة ترك الاعتكاف كفارة الظهار و هو مختار بعض المحققين، و ذهب الأكثر إلى أنها مخيرة. ثم اعلم: أنه لا بد من حمل الخبر إما على النذر أو على مضي اليومين لما سيأتي في خبر محمد بن مسلم. الحديث الثاني: صحيح. و قد مر الكلام فيه الحديث الثالث: صحيح. قوله (عليه السلام):" فله أن يخرج" يدل على أنه لا يجب الاعتكاف المستحب بالدخول فيه و أنه يجب إتمامه ثلاثة بعد مضي يومين، و اختلف الأصحاب فيه. فقال: السيد و ابن إدريس لا يجب أصلا، بل له الرجوع فيه متى شاء و تبعهما جماعة. و قال الشيخ في المبسوط، و أبو الصلاح: يجب بالدخول فيه كالحج. و قال ابن الجنيد، و ابن البراج، و جمع من المتأخرين: لا يجب إلا أن يمضي إِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ وَ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ اعْتِكَافَهُ حَتَّى يَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
الكافي — كتاب الصيام · بَابُ أَقَلِّ مَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ