الأقسامالكافيكتاب الصيام
الكافي · رقم ٥

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ بَدَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ فَقَالَ الِاعْتِكَافُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ يَعْنِي السُّنَّةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يومان فيجب الثالث و هو أقوى. و ذهب الشهيد في الدروس و جماعة: إلى وجوب كل ثالث. الحديث الرابع: صحيح. قوله (عليه السلام):" لا يشم الطيب" المشهور حرمة شم الطيب و الريحان. و ذهب الشيخ في المبسوط: إلى الجواز و لا خلاف في تحريم البيع و الشراء و استثني من ذلك ما تدعو الحاجة إليه من المأكول و الملبوس، و المشهور تحريم المراء أيضا بل قطعوا به. و قال الشهيد الثاني (رحمه الله) المراد به هنا المجادلة على أمر ديني أو دنيوي و استثني منها ما إذا كانت في مسألة علمية: لمجرد إظهار الحق و نسب إلى الشيخ أنه قال في المجمل: بأنه يحرم على المعتكف جميع ما يحرم على المحرم و هو ضعيف: الحديث الخامس: ضعيف، قوله (عليه السلام):" يعني السنة" هو من كلام الراوي و المعنى: أن السنة الجارية في الاعتكاف ثلاثة، أو المراد أنه قال: ذلك في اعتكاف السنة فيكون لبيان الفرد الخفي و قد مر الكلام فيه.

الكافي — كتاب الصيام · بَابُ أَقَلِّ مَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.