الأقسامالكافيكتاب الصيام
الكافي · رقم ٣

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ باب المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة الحديث الأول: صحيح، قوله (عليه السلام):" أو غائط" أي إلى مكان مطمئن لبول أو غائط و لا خلاف في جواز الخروج لهما لكن قال جماعة من المتأخرين: يجب تحري أقرب الطرق إلى المواضع التي تصلح لقضاء الحاجة بحسب حاله و كذا لا خلاف في وجوب الخروج للجمعة الواجبة و جوازه لتشييع الجنازة. و قال: بعض المحققين لا فرق في ذلك بين من تعين عليه حضور الجنازة و غيره لا طلاق النص و هو حسن. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" لحاجة لا بد منها" لعل المراد بها أعم مما لا بد منه عرفا و عادة و مما أكد الشارع فيه تأكيدا عظيما كشهادة الجنازة و نحوها. الحديث الثالث: حسن. أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا- ثُمَّ لَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ وَ لَا يَخْرُجُ فِي شَيْءٍ إِلَّا لِجَنَازَةٍ أَوْ يَعُودُ مَرِيضاً وَ لَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ وَ اعْتِكَافُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ

الكافي — كتاب الصيام · بَابُ الْمُعْتَكِفِ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.