الكافي · رقم ٤
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قوله (عليه السلام):" عند الجمرة الثالثة" رمي الجمرات الثلاث يوم العيد مخالف للمشهور، و سيأتي القول فيه و لعله كان في شرعه (عليه السلام) كذلك. قوله (عليه السلام):" و أحل لك زوجتك" لعل هذا القول كان بعد السعي و طواف آخر كما مر فسقط من الرواة أو منه (عليه السلام) إحالة على الظهور أو تقية. الحديث الثالث: حسن و يدل على استحباب الاعتراف بالذنب عند المستجار. قَالَ لَمَّا أَفَاضَ آدَمُ مِنْ مِنًى تَلَقَّتْهُ الْمَلَائِكَةُ فَقَالُوا يَا آدَمُ بُرَّ حَجُّكَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ حَجَجْنَا هَذَا الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّهُ بِأَلْفَيْ عَامٍ
الكافي — كتاب الحج · بَابٌ فِي حَجِّ آدَمَ (ع)