الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ أُتِيَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهُ و نقل عن بعض علمائنا: أنه الحق به مسجد النبي (صلى الله عليه و آله) و مشاهد الأئمة (عليهم السلام) محتجا بإطلاق اسم الحرم عليها و في بعض الأخبار و هو ضعيف لكنه مناسب للتعظيم. قوله (عليه السلام):" أقيم عليه الحد" لا خلاف فيه بين الأصحاب. الحديث الثالث: ضعيف. باب الإلحاد بمكة و الجنايات الحديث الأول: حسن كالصحيح. و في القاموس:" ألحد" أي مال و عدل و مارى و جادل انتهى. و الخبر يدل على جواز قتل سباع الطير في الحرم و يؤيده ما ورد في بعض الأخبار من جواز شرائها و إخراجها من مكة و عمل به الشيخ في التهذيب و كذا ما ورد من جواز إخراجها من الحرم بعد إدخالها و عمل به الشيخ أيضا. إِنَّ سَبُعاً مِنَ سِبَاعِ الطَّيْرِ عَلَى الْكَعْبَةِ لَيْسَ يَمُرُّ بِهِ شَيْءٌ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ إِلَّا ضَرَبَهُ فَقَالَ انْصِبُوا لَهُ وَ اقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ قَدْ أَلْحَدَ

الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْإِلْحَادِ بِمَكَّةَ وَ الْجِنَايَاتِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.