مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ مَكَّةَ أَوِ الْمَدِينَةَ يَكْرَهُ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُ بِالسِّلَاحِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ بِالسِّلَاحِ مِنْ بَلَدِهِ وَ لَكِنْ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ لَمْ يُظْهِرْهُ باب إظهار السلاح بمكة الحديث الأول: حسن. و قال في المنتقى: الظاهر أن ذكر ابن أبي عمير في هذا السند سهو، و النسخ التي عندي للكافي متفقة فيه. قوله (عليه السلام):" لا ينبغي أن يدخل" اعلم أن المشهور بين الأصحاب حرمة لبس السلاح عند دخول مكة في حال الإحرام لغير ضرورة. و قيل: يكره و لا يخلو من قوة، و أما مع الحاجة فيجوز إجماعا، و أما إظهار السلاح من غير لبس و هو مكروه كما يدل عليه الخبر. قال في الدروس: يكره إظهار السلاح بمكة بل يغيب في جوالق أو يلف. عليه شيء ثم قال (ره) في محرمات الإحرام التاسع لبس السلاح اختيارا في المشهور و الكراهة نادرة. و حرم أبو الصلاح شهره، و يجوز لبسه و شهره عند ضرورة لرواية الحلبي. الحديث الثاني: صحيح.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ إِظْهَارِ السِّلَاحِ بِمَكَّةَ