عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ تُرْبَةِ مَا حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَ إِنْ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً رَدَّهُ باب لبس ثياب الكعبة الحديث الأول: ضعيف. قوله (عليه السلام):" للصبيان" حمله بعض الأصحاب على الصبي غير المميز لكونه حريرا. و فيه نظر. باب كراهة أن يؤخذ من تراب البيت و حصاه الحديث الأول: صحيح. قوله (عليه السلام):" لا ينبغي لأحد" ظاهره الكراهة و المشهور بين الأصحاب: الحرمة و وجوب الرد إليه مع الإمكان و إلا فإلى مسجد آخر. قال الشهيد (ره) في الدروس: لا يجوز أخذ شيء من تربة المسجد و حصاه فلو فعل وجب رده إلى موضعه في رواية محمد بن مسلم و إلى مسجد في رواية زيد الشحام و هو أشبه و الأولى الحمل على الأفضلية.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ كَرَاهَةِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ تُرَابِ الْبَيْتِ وَ حَصَاهُ