الكافي · رقم ٤
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ فِي ثَوْبِي حَصَاةٌ قَالَ فَرُدَّهَا أَوِ اطْرَحْهَا فِي مَسْجِدٍ الحديث الثاني: ضعيف: و قال في المغرب:" السك" بالضم ضرب من الطيب انتهى، و لعله (عليه السلام) إنما لم يأمر برده لأنهم كانوا يأتون به في ذلك الزمان لانتفاع الزوار. الحديث الثالث: ضعيف. الحديث الرابع: مرسل كالموثق. و يدل على جواز الرد إلى مسجد آخر مع إمكان الرد إليه و هو خلاف المشهور.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ كَرَاهَةِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ تُرَابِ الْبَيْتِ وَ حَصَاهُ