عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الحديث الثاني: حسن. و يدل على عموم التحريم، و خص بما مر. الحديث الثالث: ضعيف. قوله (عليه السلام):" ما كان داخلا عليك" ظاهره جواز قطع أغصان شجر دخل على الإنسان في منزله و إن لم ينبت فيه و هو خلاف المشهور، و يمكن أن يكون المراد جواز قطع ما نبت بعد اتخاذ الموضع منزلا و عدم جوار قطع ما نبت قبله كما سيأتي في خبر حماد موافقا للمشهور. الحديث الرابع: حسن كالصحيح و موافق للمشهور. قال في الدروس: يكفي في تحريم الشجرة كون شيء منها في الحرم سواء كان أصلها أو فرعها لرواية معاوية انتهى، و هذا في حكم الشجر و أما الصيد فالمشهور أنه لو كان على فرع شجرة في الحل فقتله ضمنه إذا كان أصلها في الحرم و لو نبتت في الحل و تفرعت في الحرم كانت تلك الفرع بحكم الحرم. الحديث الخامس: حسن. و قال السيد في المدارك: يجوز للمحرم أن يترك قَالَ يُخَلَّى عَنِ الْبَعِيرِ فِي الْحَرَمِ يَأْكُلُ مَا شَاءَ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ شَجَرِ الْحَرَمِ