الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إبله لترعى الحشيش و إن حرم عليه قطعه، بل لو قيل: بجواز نزع الحشيش للإبل لم يكن بعيدا لصحيحة جميل و ابن حمران. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. و يدل على المشهور في خصوص قلع الشجرة من المنزل، و استدل على عدم جواز قلع غيرها منه، أو قلعها من غيره بعدم القائل بالفصل و فيه إشكال. باب ما يذبح في الحرم و ما يخرج به منه الحديث الأول: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" لا يذبح" أي مما يؤكل لحمه كما هو الظاهر، فلا ينافي جواز قتل بعض ما لا يؤكل لحمه، و أما استثناء الأربعة فموضع وفاق. الحديث الثاني: حسن. أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ مَا كَانَ يَصُفُّ مِنَ الطَّيْرِ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ وَ مَا كَانَ لَا يَصُفُّ فَلَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ دَجَاجِ الْحَبَشِ قَالَ لَيْسَ مِنَ الصَّيْدِ إِنَّمَا الصَّيْدُ مَا طَارَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ

الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يُذْبَحُ فِي الْحَرَمِ وَ مَا يُخْرَجُ بِهِ مِنْهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.