عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا كُنْتَ حَلَالًا فَقَتَلْتَ الصَّيْدَ فِي الْحِلِّ مَا بَيْنَ الْبَرِيدِ إِلَى الْحَرَمِ فَعَلَيْكَ جَزَاؤُهُ فَإِنْ فَقَأْتَ عَيْنَهُ أَوْ كَسَرْتَ قَرْنَهُ أَوْ جَرَحْتَهُ تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ قوله (عليه السلام):" ما كان يصف" أي يطير مستقلا فإنه من لوازمه، و أما الدجاج الحبشي فلا خلاف في جواز صيده و إن كان وحشيا. الحديث الثالث: حسن. باب صيد الحرم و ما تجب فيه من الكفارة الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام):" ما بين البريد إلى الحرم" اختلف الأصحاب في حكم صيد ما بين البريد و الحرم، فذهب: الأكثر إلى الكراهة، و ظاهر المفيد التحريم. ثم إن الأصحاب لم يتعرض لغير هاتين الجنايتين هنا و إن قيل بالتحريم.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ صَيْدِ الْحَرَمِ وَ مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ