عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ الحديث الثاني: حسن كالصحيح. قوله (عليه السلام):" أصاب منه شيئا" أي ذبحه، أو قتله، و يدل على وجوب القيمة لقتل الحمام على المحل في الحرم و إن زادت أو نقصت عن الدرهم. و قال سيد المحققين في المدارك: ربما ظهر من الروايات وجوب التصدق بالقيمة على المحل في الحرم في قتل الحمام سواء زادت عن الدرهم أو نقصت فإن سبب التنصيص على الدرهم كونه قيمة وقت السؤال. و قال في المنتهى: الأحوط وجوب أكثر الأمرين و هو كذلك. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" لغلام لنا" لو جنى العبد في إحرامه ما يلزمه الدم. قال الشيخ: يلزم العبد لأنه فعل ذلك بدون إذن مولاه و يسقط الدم إلى الصوم. و قال المفيد: على السيد الفداء في الصيد. و قال في المعتبر: الجنايات كلها على السيد، و هذا الخبر يدل على مذهب المفيد، و حمل الدفن على الاستحباب. الحديث الرابع: صحيح. و عليه الفتوى و لا خلاف في أن ما ذبحه المحل في أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّيْدِ يُصَادُ فِي الْحِلِّ ثُمَّ يُجَاءُ بِهِ إِلَى الْحَرَمِ وَ هُوَ حَيٌّ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ إِلَى الْحَرَمِ حَرُمَ عَلَيْهِ أَكْلُهُ وَ إِمْسَاكُهُ فَلَا تَشْتَرِيَنَّ فِي الْحَرَمِ إِلَّا مَذْبُوحاً ذُبِحَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ جِيءَ بِهِ إِلَى الْحَرَمِ مَذْبُوحاً فَلَا بَأْسَ لِلْحَلَالِ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ صَيْدِ الْحَرَمِ وَ مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ