عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً قوله (عليه السلام):" و القيمة درهم" يدل على ما هو المشهور من أن قيمته الشرعية درهم، و إن كانت القيمة السوقية أقل أو أكثر، و يمكن حمله على أنه كان في ذلك الوقت قيمته الوسطية درهما. و يدل على أنه يجب أن يشتري به علفا لحمام الحرم كما ذكره الأصحاب. الحديث الثامن: مجهول. قوله (عليه السلام):" يكون عليه فداء آخر" عمل به جماعة من الأصحاب. قال الشهيد (ره) في الدروس: يدفن المحرم الصيد إذا قتله فإن أكله أو طرحه فعليه فداء آخر على الرواية. الحديث التاسع: حسن. قوله (عليه السلام):" يرده إلى مكة" لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في أن من أخرج صيدا من الحرم يجب عليه رده إليه. و إن تلف قبل ذلك ضمن، و الروايات إنما تدل على الطير و الأصحاب قاطعون بعدم الفرق. الحديث العاشر: حسن كالصحيح و هو المشهور في حكم صيد المحل في المحرم، و أما المحرم في الحل فالمشهور أن في قتل الحمام شاة، و في الفرخ حمل، و في البيضة عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ فِي الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ وَ فِي الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ فِي الْبَيْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ صَيْدِ الْحَرَمِ وَ مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ