الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ١٢

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً فِي الْحِلِّ فَمَضَى بِرَمْيَتِهِ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ أَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ قَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ لِأَنَّهُ رَمَى حَيْثُ درهم، و لو كان محرما في الحرم لزمه الأمران معا. الحديث الحادي عشر: ضعيف على المشهور و عليه الفتوى. الحديث الثاني عشر: صحيح. قوله (عليه السلام):" ليس عليه جزاؤه" اختلف الأصحاب في صيد يؤم الحرم هل يحرم صيده أو يكره؟ فذهب الشيخ و جماعة من الأصحاب: إلى التحريم، و ابن إدريس و أكثر المتأخرين إلى الكراهة و هو أقوى، و أيضا اختلفوا فيما لو أصابه و دخل الحرم فمات هل يضمنه أم لا؟ و الأشهر عدم الضمان و هو الأقوى لهذا الخبر الصحيح. و قال الشهيد الثاني (ره) في المسالك: هو ميتة على القولين و يدل عليه رواية مسمع كما ستأتي و رواها الشيخ في الصحيح. ثم اعلم: أن الصدوق روى هذا الحديث بسند صحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج على وجه فيه اختلاف مع ما في المتن، هكذا قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل رمى صيدا في الحل و هو يؤم الحرم فيما بين البريد و المسجد فأصابه رَمَى وَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ نَصَبَ شَرَكاً فِي الْحِلِّ إِلَى جَانِبِ الْحَرَمِ فَوَقَعَ فِيهِ صَيْدٌ فَاضْطَرَبَ الصَّيْدُ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ لِأَنَّهُ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ فَقُلْتُ هَذَا الْقِيَاسُ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّمَا شَبَّهْتُ لَكَ شَيْئاً بِشَيْءٍ

الكافي — كتاب الحج · بَابُ صَيْدِ الْحَرَمِ وَ مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.