الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ١٣

صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ زِيَادٍ أَبِي الْحَسَنِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ قَفَّلُوا عَلَى طَائِرٍ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ الْبَابَ فَمَاتَ قَالَ عَلَيْهِمْ بِقِيمَةِ كُلِّ طَيْرِصْفُ] دِرْهَمٍ يُعْلَفُ بِهِ حَمَامُ الْحَرَمِ في الحل فمضى بريشه حتى دخل الحرم فمات من رميته هل عليه جزاء؟ فقال ليس عليه جزاء إنما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم و ليس عليه جزاؤه لأنه نصب حيث نصب و هو له حلال، و رمى حيث رمى و هو له حلال، فليس عليه فيما كان بعد ذلك شيء. فقلت: هذا القياس عند الناس، فقال: إنما شبهت لك الشيء بالشيء لتعرفه و لا يخفى أن ما في الفقيه أصوب. الحديث الثالث: عشر: صحيح. قوله (عليه السلام):" نصف درهم" هذا خلاف المشهور إلا أن يحمل الحمام على الفرخ و المغلق على غير المحرم، و في التهذيب قيمة كل طائر درهم فيوافق المشهور. فإن المشهور بين الأصحاب أن من أغلق على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض. ضمن بالإغلاق، فإن زال السبب و أرسلها سليمة سقط الضمان، و لو هلكت ضمن الحمامة بشاة. و الفرخ بحمل. و البيضة بدرهم إن كان محرما، و إن كان محلا ففي الحمامة درهم. و في الفرخ نصف و في البيضة ربع درهم. و قال المحقق (ره) و قيل: يستقر الضمان بنفس الإغلاق لظاهر الرواية و الأول أشبه. و الرواية التي أشار إليها هو ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض فقال: إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهما، و لكل فرخ نصف درهم، و البيض لكل بيضة ربع درهم، و إن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة و لكل فرخ حملا و للبيض نصف درهم و إن لم يكن تحرك فدرهم و للبيض نصف درهم. و قال في المدارك: مقتضى الرواية وجوب الفدية بنفس الإغلاق لكنها ضعيفة السند و بمضمونها أفتى الشيخ و جمع من الأصحاب و نزلها المصنف على ما إذا هلكت بالإغلاق لأنه قبل التلف مخاطب بالإطلاق لا بالفداء و لا بالقيمة و هو جيد لكن يتوجه عليه أن إتلاف المحرم لحمام الحرم موجب للفداء و القيمة معا لا للفداء خاصة و إن كان بسبب الإغلاق كما صرح به العلامة في المنتهى و غيره، و حمل الإغلاق الواقع في الرواية على ما كان في غير المحرم غير مستقيم. أما أولا: فلأنه خلاف المتبادر من اللفظ. و أما ثانيا: فلان لزوم القيمة به لغير المحرم يقتضي وجوب الفداء و القيمة على المحرم إلا أن يقال: بوجوب الفداء خاصة على المحرم في الحرم في هذا النوع من الإتلاف و إن وجب التضاعف في غيره، و يمكن تنزيل الرواية على ما إذا جهل حال الحمام ببيضة و فراخه بعد الإغلاق و نمنع مساواة فدائه لفداء الإتلاف لانتفاء الدليل

الكافي — كتاب الحج · بَابُ صَيْدِ الْحَرَمِ وَ مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.