مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي حَمَامِ مَكَّةَ الطَّيْرُ الْأَهْلِيُّ غَيْرُ حَمَامِ الْحَرَمِ مَنْ ذَبَحَ طَيْراً مِنْهُ وَ هُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَفْضَلَ مِنْ ثَمَنِهِ فَإِنْ كَانَ عليه انتهى. أقول: و يرد عليه أيضا أن الرواية تضمنت وجوب نصف درهم للبيض إذا كان محرما و هو خلاف فتوى الأصحاب و لم يتعرض لذلك أحد، و أيضا تضمنت الفرق بين تحرك الفرخ و عدم تحركها و لم أر قائلا به. الحديث الرابع عشر: حسن كالصحيح. قوله (عليه السلام):" عليه الجزاء" هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب و قد مر الكلام على آخر الخبر فيما تقدم. الحديث الخامس عشر: موثق كالصحيح. قوله (عليه السلام):" غير حمام الحرم" في التهذيب كما هنا، و في الفقيه الطير الأهلي من حمام الحرم و هو أظهر، و على ما في الأصل لعل المراد الطير الذي أدخل الحرم من خارجه، و أما قوله (عليه السلام):" أفضل من ثمنه" فالظاهر أن المراد به الدرهم حيث كان في ذلك الزمان أكثر من الثمن، فعلى القول بلزوم الثمن يكون الأفضل محمولا على الفضل. مُحْرِماً فَشَاةٌ عَنْ كُلِّ طَيْرٍ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ صَيْدِ الْحَرَمِ وَ مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ