أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)رَجُلٌ نَتَفَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قوله:" فإن كان محرما" أي في الحل أو المعنى فشاة أيضا. الحديث السادس عشر: موثق. قوله (عليه السلام):" كن فرهة" قال في القاموس:" فره" ككرم فراهة و فراهية: حذق فهو فاره بين الفروهة، و الجمع فره كركع و سكرة و سفرة و كتب انتهى، و غرضه (عليه السلام): أن سبب إخراجهن من مكة إلى الكوفة لعله كان حذاقتهن في إيصال الكتب و نحو ذلك. قوله (عليه السلام):" إنه يذبح مكان كل طير" لعله محمول على ما إذا لم يمكن إعادتها. و ظاهر كلام الشيخ في التهذيب أن بمجرد الإخراج يلزمه الدم و ظاهر الأكثر أنه إنما يلزم إذا تلفت: الحديث السابع عشر: مجهول. قوله (عليه السلام):" نتف حمامة" كذا في الفقيه أيضا" و في التهذيب" نتف ريشة حمامة من حمام الحرم" و لذا قطع الأصحاب بأن من نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه قَالَ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ عَلَى مِسْكِينٍ وَ يُعْطِي بِالْيَدِ الَّتِي نَتَفَ بِهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَوْجَعَهُ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ صَيْدِ الْحَرَمِ وَ مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ