عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ صَيْداً فِي الْحِلِّ فَرَبَطَهُ إِلَى جَانِبِ الْحَرَمِ قوله (عليه السلام):" عليه كبش يذبحه" حكى العلامة في المختلف عن الشيخ في الخلاف، و ابن بابويه، و ابن حمزة: أنهم أوجبوا على المحرم إذا قتل الأسد. كبشا لهذه الرواية. و هي مع ضعف سندها إنما تدل على لزوم الكبش بقتله إذا وقع في الحرم لا مطلقا، و حملها في المختلف على الاستحباب و لا يخلو من قوة. الحديث السابع و العشرون: حسن و عليه الفتوى. الحديث الثامن و العشرون: مجهول. و يدل على جواز إخراج ما أدخل الحرم من السباع كما ذكره جماعة من الأصحاب. قال في الدروس: لو كان الداخل سبعا كالفهد لم يحرم إخراجه. الحديث التاسع و العشرون: ضعيف على المشهور، و قد تقدم الكلام فيه الحديث الثلاثون: مجهول. و موافق لما هو المشهور لحرمة اجتراره و فَمَشَى الصَّيْدُ بِرِبَاطِهِ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ وَ الرِّبَاطُ فِي عُنُقِهِ فَأَجَرَّهُ الرَّجُلُ بِحَبْلِهِ حَتَّى أَخْرَجَهُ مِنَ الْحَرَمِ وَ الرَّجُلُ فِي الْحِلِّ فَقَالَ ثَمَنُهُ وَ لَحْمُهُ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ صَيْدِ الْحَرَمِ وَ مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ