الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)اللُّقَطَةُ لُقَطَتَانِ لُقَطَةُ الْحَرَمِ تُعَرِّفُ سَنَةً فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهَا وَ إِلَّا تَصَدَّقْتَ بِهَا وَ لُقَطَةُ غَيْرِهَا تُعَرِّفُ سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَ إِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ وجوب الرد بعده. باب لقطة الحرم الحديث الأول: حسن، قوله (عليه السلام):" و إلا تصدقت بها" ظاهره جواز أخذ لقطة الحرم و عدم جواز تملكها بعد التعريف. و اختلف الأصحاب في ذلك اختلافا كثيرا. فذهب الشيخ في النهاية و جماعة: إلى أنه لا تحل لقطة الحرم مطلقا. و ذهب المحقق في النافع و جماعة: إلى الكراهة مطلقا. و ذهب جماعة: إلى جواز القليل مطلقا و الكثير على كراهية مع نية التعريف. و القول بالكراهة: لا يخلو من قوة، ثم اختلف في حكمها بعد الالتقاط. فذهب المحقق و جماعة: إلى التخيير بين التصدق و لا ضمان، و بين إبقائها أمانة لأنه لا يجوز التملك مطلقا. و قال المحقق في موضع آخر: يجوز التملك ما دون الدرهم دون الزائد. و خير بين إبقائها أمانة، و التصدق و لا ضمان. و نقل عن أبي الصلاح: أنه جوز تملك الكثير أيضا. و الأظهر و الأحوط: وجوب التصدق بها بعد التعريف كما دل عليه هذا الخبر

الكافي — كتاب الحج · بَابُ لُقَطَةِ الْحَرَمِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.