مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ الْأَرَّجَانِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الطَّيِّبِ(عليه السلام)أَنِّي كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَرَأَيْتُ دِينَاراً فَأَهْوَيْتُ إِلَيْهِ لآِخُذَهُ فَإِذَا أَنَا بِآخَرَ ثُمَّ بَحَثْتُ الْحَصَى فَإِذَا أَنَا بِثَالِثٍ فَأَخَذْتُهَا فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ يَعْرِفْهَا أَحَدٌ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ الدَّنَانِيرِ فَإِنْ كُنْتَ مُحْتَاجاً فَتَصَدَّقْ بِثُلُثِهَا وَ إِنْ كُنْتَ غَنِيّاً فَتَصَدَّقْ بِالْكُلِّ الحديث الثاني: مجهول، و ظاهره الجواز مع نية التعريف. الحديث الثالث: مجهول. قوله (عليه السلام):" هو له" قال الوالد العلامة (ره): نسب القول بمضمون هذا الخبر: إلى ابني بابويه، و الباقون على عدم الجوار مطلقا. و يمكن حمله على غير اللقطة من المدفون، أو على أنه (عليه السلام) كان يعلم أنه ملك ناصبي أو خارجي فجوز أخذه لكن الحكم مذكور على العموم في الفقه الرضوي (عليه السلام). الحديث الرابع: مجهول. قوله (عليه السلام):" تصدق بثلثها" احتج الشيخ بهذا الخبر على أنه إن كان له حاجة إليها يجوز تملك ثلثيها و التصدق بالباقي و أنكره العلامة، و يمكن أن يقال: مع احتياجه يكون من مصارف الصدقة فيكون التصدق بالثلث محمولا على الاستحباب. لكن الظاهر من كلامهم وجوب التصدق على غيره إلا أن يقال: في تلك
الكافي — كتاب الحج · بَابُ لُقَطَةِ الْحَرَمِ