الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٢

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ جَارِيَتَهُ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنَّ أَبِي أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ جَعَلَ جَارِيَتَهُ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُ قَوِّمِ الْجَارِيَةَ أَوْ بِعْهَا ثُمَّ قوله (عليه السلام):" فادفعها" ظاهر الخبر أن من أوصى شيئا للكعبة يصرف إلى معونة الحاج و ظاهر الأصحاب أن من نذر شيئا أو أوصى للبيت أو لأحد المشاهد المشرفة، يصرف في مصالح ذلك المشهد و لو استغنى المشهد عنهم في الحال و المال يصرف في معونة الزوار أو إلى المساكين و المجاورين فيه، و يمكن حمل هذا الخبر على ما إذا علم أنه لا يصرف في مصالح المشهد كما يدل عليه آخر الخبر، أو على ما إذا لم يحتج البيت إليه كما يشعر به أول الخبر فلا ينافي المشهور. " و المصطبة" بكسر الميم و شد الباء كالدكان للجلوس عليه ذكره الفيروزآبادي. الحديث الثاني: مجهول. و مضمونه مشهور بين الأصحاب إذ الهدي يصرف إلى النعم و لا يتعلق بالجارية و الدابة، و ذكر الأكثر الجارية و ألحق جماعة بها الدابة. و قال بعض المحققين: لا يبعد مساواة غيرهما لهما في هذا الحكم من إهداء الدراهم و الدنانير و الأقمشة و غير ذلك، و يؤيده الخبر المتقدم. مُرْ مُنَادِياً يَقُومُ عَلَى الْحِجْرِ فَيُنَادِي أَلَا مَنْ قَصُرَتْ بِهِ نَفَقَتُهُ أَوْ قُطِعَ بِهِ طَرِيقُهُ أَوْ نَفِدَ بِهِ طَعَامُهُ فَلْيَأْتِ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ مُرْهُ أَنْ يُعْطِيَ أَوَّلًا فَأَوَّلًا حَتَّى يَنْفَدَ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ

الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يُهْدَى إِلَى الْكَعْبَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.