الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٣١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ حَجَّةٌ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ سَبْعِينَ رَقَبَةً فَقُلْتُ مَا يَعْدِلُ الْحَجَّ شَيْءٌ قَالَ مَا يَعْدِلُهُ شَيْءٌ وَ لَدِرْهَمٌ وَاحِدٌ فِي الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفَيْ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ خَرَجْتُ عَلَى نَيِّفٍ وَ سَبْعِينَ بَعِيراً وَ بِضْعَ عَشْرَةَ قوله (عليه السلام):" إن يجبرهم" أي يجبر من وجب عليه الحج منهم. و يحتمل: أن يكون مع عدم الاستطاعة أيضا واجبا كفائيا لئلا يتعطل البيت كما هو ظاهر الخبر و لم أر قائلا به. الحديث الحادي و الثلاثون: حسن. قوله (عليه السلام):" نيف" قال الفيروزآبادي- النيف- ككيس و قد تخفف الزيادة، أصله ينوف. و يقال: عشرة و نيف، و كلما زاد على العقد فنيف إلى أن يبلغ العقد الثاني، و النيف الفضل و الإحسان، و من واحدة إلى ثلاث. و قال الجوهري: بضعة و بضع في العدد بكسر الباء و بعض العرب يفتحها و هو ما بين الثلاث إلى التسع، بضع سنين و بضعة عشر رجلا، و بضع عشرة امرأة فإذا جاوزت لفظ العشر ذهب البضع لا تقول بضع و عشرون. دَابَّةً وَ لَقَدِ اشْتَرَيْتُ سُوداً أُكَثِّرُ بِهَا الْعَدَدَ وَ لَقَدْ آذَانِي أَكْلُ الْخَلِّ وَ الزَّيْتِ حَتَّى إِنَّ حَمِيدَةَ أَمَرَتْ بِدَجَاجَةٍ فَشُوِيَتْ فَرَجَعَتْ إِلَيَّ نَفْسِي

الكافي — كتاب الحج · بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ ثَوَابِهِمَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.