الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ مَا السَّبِيلُ قَالَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ قَالَ قُلْتُ مَنْ الحديث السابع: ضعيف على المشهور. و يدل على عدم وجوب الحج و العمرة على المملوك و إن أذن له مولاه، و ادعى في المعتبر عليه إجماع العلماء. الحديث الثامن: صحيح. الحديث التاسع: ضعيف على المشهور. باب استطاعة الحج الحديث الأول: حسن. قوله تعالى:" مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا" هو بدل عن قوله الناس و ضمير عُرِضَ عَلَيْهِ مَا يَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْيَا مِنْ ذَلِكَ أَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ نَعَمْ مَا " إليه" راجع إلى الحج أو البيت، و الظاهر أن المراد من تيسر له السفر و تمكن من طي الطريق و الوصول إليه من غير عسر و مشقة كما يناسب الشريعة السمحة السهلة، فلا يبعد اعتبار الزاد و الراحلة بظاهر الآية أيضا كما هو إجماع أصحابنا و به الأخبار المستفيضة عن الأئمة (عليهم السلام) فلا بأس بتفصيل الاستطاعة بوجدان الزاد و الراحلة زائدا على نفقة العيال الواجب نفقتهم إلى أن يرجع مع تخلية السرب من الموانع و خلوه في نفسه كذلك من مرض و نحوه كما هو المشهور عندنا كذا ذكره بعض المحققين. و قال العلامة في المنتهى: اتفق علماؤنا على أن الزاد و الراحلة شرطان في الوجوب لمن فقدهما أو أحدهما مع بعد مسافته و لم يجب عليه الحج و إن تمكن من المشي ثم قال: و إنما يشترط الزاد و الراحلة في حق المحتاج إليهما لبعد مسافته أما القريب فيكفيه اليسير من الأجرة بنسبة حاجته، و المكي لا يعتبر الراحلة في حقه و يكفيه التمكن من المشي و نحوه. قال في التذكرة: و صرح بأن القريب إلى مكة لا يعتبر في حقه وجود الراحلة. و قال في المدارك: هو جيد لكن في تحديد القرب خفاء، و مقتضى روايتي محمد ابن مسلم و الحلبي وجوب الحج على من يتمكن من المشي بعض الطريق بل ورد في كثير من الروايات الوجوب على القادر على المشي، و المسألة قوية الإشكال. قوله (عليه السلام)" نعم" لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الحج لو بذل للإنسان زاد و راحلة و نفقة له و لعياله، و إطلاق هذه الرواية و غيرها يقتضي عدم الفرق في البذل بين الواجب و غيره، و لا في الباذل بين أن يكون موثوقا به أو لا. شَأْنُهُ أَنْ يَسْتَحْيِيَ وَ لَوْ يَحُجُّ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ فَإِنْ كَانَ يُطِيقُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَحُجَّ

الكافي — كتاب الحج · بَابُ اسْتِطَاعَةِ الْحَجِّ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.