الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٤

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ كَانَ عَلِيٌّ(صلى الله عليه وآله وسلم)يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ فَلْيُجَهِّزْ رَجُلًا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ لْيَبْعَثْهُ مَكَانَهُ الاستنابة وجب عليه الإعادة و لو اتفق موته قبل حصول اليأس لم يجب القضاء عنه. ثم اعلم: أن هذا الخبر ظاهره عدم وجوب البعث و هو يؤيد القول بعدم الوجوب مع عدم الاستقلال بأن يحمل الخبر عليه. ثم اعلم: أن في صورة وجوب الاستنابة لو استمر المانع فلا قضاء عليه اتفاقا و إن زال المانع و تمكن وجب عليه ببدنه كما ذكره المحقق في المعتبر، و الشيخ في النهاية و المبسوط، و ظاهر العلامة في التذكرة أنه لا خلاف فيه بين علمائنا و احتمل بعض الأصحاب: عدم الوجوب و قواه بعض المحققين من المتأخرين، و الأول أظهر و أحوط فلو أخل عليه شيء و مات بعد الاستقرار قضي عنه. الحديث الثاني: حسن. و يدل على الوجوب كما عرفت. الحديث الثالث: ضعيف. و يدل على الوجوب مطلقا سواء استقر قبل عروض المانع في ذمته أم لا و سواء كان المانع مرضا أو غيره من ضعف أصلي أو هرم أو عدو أو غيرها، و ظاهره كون الحج الممنوع منه حجة الإسلام. الحديث الرابع: صحيح.

الكافي — كتاب الحج · بَابُ أَنَّ مَنْ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ بِبَدَنِهِ جَهَّزَ غَيْرَهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.