عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُعْسِراً أَحَجَّهُ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ حَجَّةٌ فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدُ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَ كَذَلِكَ قوله (عليه السلام):" فليجهز رجلا" قال الفاضل التستري: (ره) لا دلالة فيه على حكم حجة الإسلام إذ ربما كانت الواقعة في المندوبة. الحديث الخامس: حسن. و هو في الدلالة كالخبر الثالث، و قد روي في غير هذا الكتاب بالسند الصحيح أيضا. باب ما يجزى من حجة الإسلام و ما لا يجزى الحديث الأول: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام)" كانت له حجة" أي كان له ثواب الحج الواجب و يجزى عنه إلى أن يستطيع، و ينبغي حمله على أنه استأجره رجل للحج فلا يجزيه عن حجه بعد اليسار و لو كان أعطاه مالا ليحج لنفسه كان يجزيه كما سيأتي. قوله (عليه السلام)" و كذلك الناصب" المشهور بين الأصحاب أن المخالف إذا استبصر لا يعيد الحج إلا أن يخل بركن. منه و نقل عن ابن الجنيد، و ابن البراج: أنهما. أوجب الإعادة على المخالف و إن لم يخل بشيء و ربما كان مستندهما مضافا إلى ما دل على بطلان عبادة المخالف النَّاصِبُ إِذَا عَرَفَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ مَا لَا يُجْزِئُ