الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ١٠

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ فِي رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَمَاتَ فِي الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" نعم" لا خلاف في أن المملوك إذا أدرك الوقوف بالمشعر معتقا فقد أدرك الحج. و قال بعض المحققين: ينبغي القطع بعدم اعتبار الاستطاعة هنا مطلقا لا طلاق النص. و اعتبر الشهيد في الدروس تقدم الاستطاعة و بقائها مع حكمه بإحالة ملك العبد و هو عجيب. الحديث التاسع: مجهول. و قوله (عليه السلام):" إذا اثغر" قال الفيروزآبادي" اثغر الغلام" ألقى ثغرة و نبت ثغرة ضد كأثغر و لعله محمول على تأكد الاستحباب أو على إحرامهم بأنفسهم دون أن يحرم عنهم. الحديث العاشر: صحيح. و لا ريب في وجوب القضاء لو مات قبل الإحرام و دخول الحرم، و قد استقر الحج في ذمته بأن يكون قد وجب قبل تلك السنة الطَّرِيقِ فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ كَانَ مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ

الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ مَا لَا يُجْزِئُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.