عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِنْسَانٌ هَلَكَ وَ لَمْ يَحُجَّ وَ لَمْ يُوصِ بِالْحَجِّ فَأَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً هَلْ يُجْزِئُ ذَلِكَ وَ يَكُونُ قَضَاءً عَنْهُ وَ يَكُونُ الْحَجُّ لِمَنْ حَجَّ وَ يُؤْجَرُ مَنْ أَحَجَّ عَنْهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ ما إذا تعلق النذر بحج الإسلام و هو بعيد. قال سيد المحققين: و بالجملة فالقول بالاجتزاء بحج الإسلام و بحج النيابة لا يخلو من قوة و إن كان التعدد أحوط، و لو عمم الناذر النذر بأن نذر الإتيان بأي حج اتفق قوي القول بالاجتزاء بحج الإسلام و بحج النيابة أيضا انتهى كلامه (رحمه الله) و لا يخفى متانته. لكن يمكن أنه يقال: إن المفروض في الرواية تعلق النذر بالمشي إلى بيت الله لا بالحج ماشيا و الحج لم يتعلق النذر به فلا مانع من انصرافه إلى حج الإسلام أو حج النيابة و الله يعلم. الحديث الثالث عشر: مجهول. و يدل على أن كل من حج عن الميت تبرأ ذمته كما هو مذهب الأصحاب، و إطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق في الميت بين أن يخلف ما يحج به عنه و غيره، و لا في المتبرع بين كونه وليا أو غيره و هذا الحكم مقطوع به في كلامهم. بل قال في التذكرة: إنه لا يعلم فيه خلافا. الحديث الرابع عشر: حسن. الْحَاجُّ غَيْرَ صَرُورَةٍ أَجْزَأَ عَنْهُمَا جَمِيعاً وَ أُجِرَ الَّذِي أَحَجَّهُ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ مَا لَا يُجْزِئُ