الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ١٧

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ ابْنٌ لَمْ يَدْرِ أَ حَجَّ أَبُوهُ أَمْ لَا قَالَ يَحُجُّ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ أَبُوهُ قَدْ حَجَّ كُتِبَ لِأَبِيهِ نَافِلَةً وَ لِلِابْنِ فَرِيضَةً وَ إِنْ كَانَ أَبُوهُ لَمْ يَحُجَّ كُتِبَ لِأَبِيهِ فَرِيضَةً وَ لِلِابْنِ نَافِلَةً قوله (عليه السلام):" غير صرورة" أي لم يكن الحج واجبا عليه، و معنى الإجزاء عنه أنه يجزى عنه حتى يستطيع كما مر. و قال الفيروزآبادي: أجره يأجره و يأجره جزاه كأجره و أجر في أولاده أي ماتوا فصانوا أجره. الحديث الخامس عشر: صحيح. و مضمونه مجمع عليه بين الأصحاب. الحديث السادس عشر: موثق كالصحيح. الحديث السابع عشر: مرفوع. قوله (عليه السلام):" فإن كان أبوه قد حج" لعله محمول على أنه لم يترك سوى ما يحج به و ليس للولد مال غيره فلو كان الأب قد حج يكون الابن مستطيعا بهذا المال و لو لم يكن قد حج كان يلزمه صرف هذا المال في حج أبيه فيجب على الولد أن يحج بهذا المال و يردد النية بين والده و نفسه فإن لم يكن أبوه حج كان لأبيه مكان الفريضة و إلا فللابن فلا ينافي هذا وجوب الحج على الابن مع الاستطاعة بمال آخر لتيقن البراءة.

الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ مَا لَا يُجْزِئُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.