عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَخْرُجُ مَعَ غَيْرِ وَلِيٍّ قَالَ لَا بَأْسَ فَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوِ ابْنُ أَخٍ قَادِرَيْنِ عَلَى أَنْ يَخْرُجَا مَعَهَا وَ لَيْسَ لَهَا سَعَةٌ فَلَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَقْعُدَ وَ لَا يَنْبَغِي قوله (عليه السلام):" حتى يختتن" اشتراط الاختتان في الرجل مقطوع به في كلام الأصحاب، و نقل عن ابن إدريس: أنه توقف في هذا الحكم. و قيل: يسقط مع التعذر، و ربما احتمل اشتراطه مطلقا. الحديث الثاني: حسن. باب المرأة يمنعها زوجها من حجة الإسلام الحديث الأول: ضعيف على المشهور و عليه الأصحاب. الحديث الثاني: حسن. و قال سيد المحققين بعد هذه الرواية: و أما مقتضى هذه الروايات الاكتفاء في المرأة بوجود الرفقة المأمونة و هي التي يغلب ظنها بالسلامة معها فلو انتفى الظن المذكور بأن خافت على النفس أو البضع أو العرض لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهَا
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمَرْأَةِ يَمْنَعُهَا زَوْجُهَا مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ