عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ- شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحُجَّ فِيمَا سِوَاهُنَّ و في القاموس:" حزانتك" عيالك الذين تتحزن لأمرهم. و في المغرب: المضيعة و المضيعة وزن المعيشة و المطيبة كلاهما بمعنى الضياع. يقال: ترك عيال بمضيعة. باب أشهر الحج الحديث الأول: ضعيف. و يدل على أن تمام ذي الحجة داخل في أشهر الحج كما هو ظاهر الآية فيكون المعنى الأشهر التي يمكن إيقاع أفعال الحج فيها لا إنشاء الحج و هذا أقرب الأقوال في ذلك. و قال العلامة في التحرير: للشيخ أقوال في أشهر الحج: ففي النهاية شوال و ذو القعدة و ذو الحجة. و في المبسوط: شوال و ذو القعدة إلى قبل الفجر من عاشر ذي الحجة. و في الخلاف: إلى طلوع الفجر. و في الجمل: و تسعة من ذي الحجة. و الأقرب: الأول، و لا يتعلق بهذا الاختلاف حكم للإجماع على فوات الحج
الكافي — كتاب الحج · بَابُ أَشْهُرِ الْحَجِّ