عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" أفضل" فإن قيل: هذا لا يستقيم في الآفاقي و لا في المكي لأن الآفاقي يجب عليه التمتع و لا يجزيه القرآن و الإفراد فكيف يكون أفضل بالنسبة إليه و الأفضلية لا تتحقق إلا بتحقق الفضل في المفضل عليه و أما في المكي لأنه مخير بين الإفراد و القران لا يجزيه التمتع فكيف يكون له أفضل. قلنا: يمكن توجيهه بوجهين. الأول: أن نخصه بالآفاقي و يكون التعبير بالأفضلية على سبيل المماشاة أي لو كان فيهما فضل كان التمتع خيرا منهما و مثله في الأخبار كثير كقولهم (عليهم السلام) قليل في سنة خير من كثير من بدعة. و الثاني: أن نحمله على غير حج الواجب و لا يستبعد كون التمتع في غير الواجب للمكي أيضا أفضل إن لم نقل: في حجة الإسلام له بذلك كما ذهب إليه جماعة. و الثالث: أن يكون المراد أن من يجوز له الإتيان بالتمتع ثوابه أكثر من ثواب القارن و إن لم يكونا بالنسبة إلى واحد، و فيه بعد. الحديث السادس: مجهول. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ مَنْ حَجَّ فَلْيَتَمَتَّعْ إِنَّا لَا نَعْدِلُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص
الكافي — كتاب الحج · بَابُ أَصْنَافِ الْحَجِّ