عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِنِّي اعْتَمَرْتُ فِي رَجَبٍ وَ أَنَا أُرِيدُ الْحَجَّ أَ فَأَسُوقُ الْهَدْيَ وَ أُفْرِدُ الْحَجَّ أَوْ أَتَمَتَّعُ فَقَالَ فِي كُلٍّ فَضْلٌ وَ كُلٌّ حَسَنٌ قُلْتُ فَأَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ فَقَالَ تَمَتَّعْ هُوَ قوله (عليه السلام):" أو وردنا" الترديد من الراوي. الحديث الرابع عشر: ضعيف. قوله (عليه السلام):" فإنا لا نتقي" قيل: إن عدم التقية في تلك الأمور من خصائصهم (عليهم السلام) و لذا قال: فإنا لا نتقي و هو بعيد من سياق هذا الخبر. و قيل: إنما كانت التقية في تلك الأمور موضوعة عنهم لكون مذهبهم معلوما فيها، أو لكون بعض المخالفين موافقا لهم فيها. و قيل المراد: إن الإنسان لا يحتاج فيها إلى التقية أما في الحج فلاشتراك الطواف و السعي بين الجميع لإتيانهم بهما استحبابا للقدوم و النية و الإحرام للحج لا يطلع عليهما أحد، و التقصير يمكن إخفاؤه و أما اجتناب المسكر فيمكن الاعتدال في الترك بالضرر و غير ذلك و أما المسح فلان غسل الرجلين أحسن منه، و ظاهر الخبر عدم التقية فيها مطلقا، و لم أر قائلا به من الأصحاب إلا أن الصدوقين روياه في كتابيهما. الحديث الخامس عشر: حسن. وَ اللَّهِ أَفْضَلُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَقُولُونَ إِنَّ عُمْرَتَهُ عِرَاقِيَّةٌ وَ حَجَّتَهُ مَكِّيَّةٌ كَذَبُوا أَ وَ لَيْسَ هُوَ مُرْتَبِطاً بِحَجِّهِ لَا يَخْرُجُ حَتَّى يَقْضِيَهُ ثُمَّ قَالَ إِنِّي كُنْتُ أَخْرُجُ لِلَيْلَةٍ أَوْ لِلَيْلَتَيْنِ تَبْقَيَانِ مِنْ رَجَبٍ فَتَقُولُ- أُمُّ فَرْوَةَ أَيْ أَبَهْ إِنَّ عُمْرَتَنَا شَعْبَانِيَّةٌ وَ أَقُولُ لَهَا أَيْ بُنَيَّةِ إِنَّهَا فِيمَا أَهْلَلْتُ وَ لَيْسَتْ فِيمَا أَحْلَلْتُ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ أَصْنَافِ الْحَجِّ