عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَ يُصَلِّي لِكُلِّ طَوَافٍ رَكْعَتَيْنِ وَ سَعْيَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قوله (عليه السلام):" و عليه" الأولى عدم" الواو" و في بعض نسخ الكتاب و التهذيب [فعليه] و لعله الصحيح لأنه تفصيل لما سبقة. ثم اعلم أن هذه الأخبار تدل على عدم طواف النساء في العمرة المتمتع بها كما هو المشهور، و فيه قول نادر بالوجوب و هو ضعيف. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: حسن كالصحيح.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا عَلَى الْمُتَمَتِّعِ مِنَ الطَّوَافِ وَ السَّعْيِ