عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ وَ قَرَنْتُ قَالَ وَ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ التَّمَتُّعُ أَفْضَلُ ثُمَّ باب صفة الأقران و ما يجب على القارن الحديث الأول: حسن كالصحيح. و ما دل عليه الخبر من عدم التفاوت بين القارن و المفرد إلا بسياق الهدي، و هو المشهور بين الأصحاب. و قال ابن أبي عقيل: القارن من ساق و جمع بين الحج و العمرة فلا يتحلل منها حتى يتحلل بالحج و نحوه قال الجعفي. و حكي في المعتبر عن الشيخ في الخلاف أنه قال: إذا أتم المتمتع أفعال عمرته و قصر فقد صار محلا فإن كان ساق هديا لم يجز له التحلل و كان قارنا. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: حسن. قَالَ يُجْزِئُكَ فِيهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَاحِدٌ وَ قَالَ طُفْ بِالْكَعْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ صِفَةِ الْإِقْرَانِ وَ مَا يَجِبُ عَلَى الْقَارِنِ