الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٢

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ قوله (عليه السلام):" طواف" لعله محمول على التقية، أو المراد به جنس الطواف بقرينة عدم التقييد بالوحدة كما قيد في مقابله، أو المراد بقوله" طف بالكعبة" طواف النساء و إن كان بعيدا، أو كان طوافان فوقع التصحيف من النساخ أو الرواة باب صفة الإشعار و التقليد الحديث الأول: موثق. قوله (عليه السلام):" ثم افرض" ظاهره التلبية، و يحتمل نية الإحرام. ثم اعلم: أن المشهور بين الأصحاب أن عقد الإحرام لغير القارن لا يكون إلا بالتلبية و أما القارن فيتخير في عقد إحرامه بينها و بين الإشعار و التقليد فبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا. و قال المرتضى، و ابن إدريس: لا عقد في الجميع إلا بالتلبية و هو ضعيف. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ تَجْلِيلِ الْهَدْيِ وَ تَقْلِيدِهَا فَقَالَ لَا تُبَالِي أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِشْعَارِ الْهَدْيِ فَقَالَ نَعَمْ مِنَ الشِّقِّ الْأَيْمَنِ فَقُلْتُ مَتَى نُشْعِرُهَا قَالَ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ

الكافي — كتاب الحج · بَابُ صِفَةِ الْإِشْعَارِ وَ التَّقْلِيدِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.