الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٥

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا كَانَتِ الْبُدْنُ كَثِيرَةً قَامَ فِيمَا بَيْنَ ثِنْتَيْنِ ثُمَّ أَشْعَرَ الْيُمْنَى ثُمَّ الْيُسْرَى وَ لَا يُشْعِرُ أَبَداً حَتَّى يَتَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ لِأَنَّهُ إِذَا أَشْعَرَ وَ قَلَّدَ وَ جَلَّلَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ وَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ التَّلْبِيَةِ قوله (عليه السلام):" عن تجليل الهدي" أي إذا أردت أن أعلمها علامة لا تشتبه بغيرها ألبسها الجل أفضل، أم أقلد في عنقها نعلا، و تجويزه (عليه السلام) كلا منهما لا يدل على أنه ينعقد الإحرام بالتحليل، و أما الإشعار من الجانب الأيمن فلا خلاف فيه مع وحدتها، و أما مع التعدد فالمشهور بين الأصحاب أنه يدخل بينها و يشعرها يمينا و شمالا. الحديث الثالث: ضعيف. الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" و جلل" يدل على أن التجليل كاف لعقد الإحرام و يشترط مع التقليد و لم أر بهما قائلا إلا أن يقال: ذكر استطرادا، نعم اكتفى ابن الجنيد بالتقليد بسير أو خيط صلى فيه.

الكافي — كتاب الحج · بَابُ صِفَةِ الْإِشْعَارِ وَ التَّقْلِيدِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.