عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ الْمُفْرِدُ بِالْحَجِّ عَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام)وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَ لَا أُضْحِيَّةٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ هَلْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَ وَ يُجَدِّدُ التَّلْبِيَةَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَ الْقَارِنُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ يَعْقِدَانِ مَا أَحَلَّا مِنَ الطَّوَافِ الحديث السادس: حسن. قوله (عليه السلام):" قد صلى فيها" من الأصحاب من قرأه على بناء المعلوم فعين كون القارن صلى فيها و منهم من قرأها على بناء المجهول فاكتفى بما إذا صلى فيه غيره أيضا. باب الإفراد الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام):" و هو طواف النساء" تسمية طواف النساء بطواف الزيارة خلاف المشهور، و قال في الدروس: روى معاوية بن عمار عنه (عليه السلام) تسمية طواف النساء بطواف الزيارة. قوله (عليه السلام):" و يجدد التلبية" ذهب الشيخ في النهاية، و موضع من المبسوط إلى أن القارن و المفرد إذا طافا قبل المضي إلى عرفات الطواف الواجب أو غيره جددا التلبية عند فراغهما من الطواف و بدونهما يحلان و ينقلب حجهما عمرة. و قال بِالتَّلْبِيَةِ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْإِفْرَادِ