الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٢

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ في التهذيب: إن المفرد يحل بترك التلبية دون القارن و قال المفيد، و المرتضى: إن التلبية بعد الطواف يلزم القارن لا المفرد و لم يتعرضا للتحلل بترك التلبية و لا عدمه، و نقل عن ابن إدريس: أنه أنكر ذلك كله، و قال: إن التحلل إنما يحصل بالنية لا بالطواف و السعي و ليس تجديد التلبية بواجب و تركها مؤثرا في انقلاب الحج عمرة و اختاره المحقق في كتبه الثلاثة و العلامة في المختلف. باب فيمن لم ينو المتعة الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام):" فليحل" جواز عدول المفرد اختيارا إلى التمتع كما دل عليه الخبر مقطوع به في كلام الأصحاب، بل ادعى في المعتبر عليه الإجماع لكن الأكثر خصوه بما إذا لم يتعين عليه الإفراد. و ذهب الشهيد الثاني: (رحمه الله) إلى جواز العدول مطلقا و كذا عدم جواز عدول القارن مجمع عليه بين الأصحاب. الحديث الثاني: موثق. بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)يَقُولُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَحَلَّ أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ

الكافي — كتاب الحج · بَابٌ فِيمَنْ لَمْ يَنْوِ الْمُتْعَةَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.