الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٤

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَ يَتَمَتَّعُونَ قَالَ لَيْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ قُلْتُ فَالْقَاطِنُ بِهَا قَالَ إِذَا أَقَامَ بِهَا سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ صَنَعَ صُنْعَ أَهْلِ مَكَّةَ قُلْتُ فَإِنْ مَكَثَ الشَّهْرَ قَالَ قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) قول الله عز و جل في كتابه:" ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ" فقال يعني أهل مكة ليس عليه متعة، كل من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلا ذات عرق و عسفان كما يدور حول مكة و هو ممن دخل في هذه الآية و كل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة. و قال السيد في المدارك بعد إيراد خبر المتن: يمكن الجمع بينها، و بين صحيحة زرارة بالحمل على أن من بعد بثمانية عشر ميلا كان مخيرا بين الإفراد و التمتع، و من بعد بالثمانية و الأربعين تعين عليه التمتع انتهى. و المشهور، أقوى كما ذكرنا. الحديث الرابع: حسن على الظاهر. و قال الجوهري: قطن بالمكان يقطن أقام به و توطنه فهو قاطن. قوله (عليه السلام):" سنة أو سنتين" اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن فرض التمتع ينتقل إلى الإفراد و القران بإقامة سنتين. و قال الشيخ في النهاية: لا ينتقل الفرض حتى يقيم ثلاثا و لم نقف له على مستند، و هذا الخبر يدل على أن إقامة سنة أيضا يجوز له العدول و هو لا يوافق شيئا من القولين. و روى الشيخ في الصحيح: عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في يَتَمَتَّعُ قُلْتُ مِنْ أَيْنَ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ قُلْتُ أَيْنَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ قَالَ مِنْ مَكَّةَ نَحْواً مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ

الكافي — كتاب الحج · بَابُ حَجِّ الْمُجَاوِرِينَ وَ قُطَّانِ مَكَّةَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.