الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٧

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قوله (عليه السلام):" ما أزعم أن ذلك ليس له" اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن المكي إذا بعد من أهله و حج على ميقات أحرم منه وجوبا كما دلت عليه هذه الرواية و اختلف الأصحاب في جواز التمتع له و الحال هذه فذهب الأكثر و منهم الشيخ في جملة من كتبه، و المحقق في المعتبر، و العلامة في المنتهى إلى الجواز لهذه الرواية. و قال ابن أبي عقيل: لا يجوز له التمتع لأنه لا متعة لأهل مكة، و أما قوله (عليه السلام):" و كان الإهلال بالحج أحب إلى" فظاهره كون العدول عن التمتع له أفضل، و يحتمل أن يكون ذلك تقية و لا يبعد أن يكون المراد به أن يذكر الحج في تلبية العمرة ليكون حجه عراقيا كما مر. الحديث السادس: مجهول. و قد مر الكلام فيه. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. و يدل على أن المجاور أن يتمتع، عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُجَاوِرِ أَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ قَالَ نَعَمْ يَخْرُجُ إِلَى مُهَلِّ أَرْضِهِ فَيُلَبِّي إِنْ شَاءَ

الكافي — كتاب الحج · بَابُ حَجِّ الْمُجَاوِرِينَ وَ قُطَّانِ مَكَّةَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.