الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٩

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ قَالَ كُنْتُ مُجَاوِراً بِمَكَّةَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مِنْ أَيْنَ أُحْرِمُ بِالْحَجِّ فَقَالَ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)مِنَ الْجِعْرَانَةِ أَتَاهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ فُتُوحٌ فَتْحُ الطَّائِفِ وَ فَتْحُ خَيْبَرَ وَ الْفَتْحُ فَقُلْتُ مَتَى أَخْرُجُ قَالَ إِنْ كُنْتَ صَرُورَةً فَإِذَا مَضَى مِنْ ذِي الْحِجَّةِ يَوْمٌ و على المشهور محمول على ما إذا جاور سنتين، أو على غير حج الإسلام، و يدل على ما هو المشهور من أنه يلزمه أن يخرج إلى الميقات و لا يكفي أدنى الحل مع الاختيار. و المهل محل الإهلال أي رفع الصوت في التلبية و المراد به الميقات. الحديث الثامن: مرسل معتبر. و في الدلالة على لزوم الخروج إلى الميقات مثل الخبر المتقدم و في كونه بعد السنة بحكم أهل مكة مخالف للمشهور، و قد سبق الكلام فيه. الحديث التاسع: صحيح على الظاهر. من كون أبي الفضل سالم الحناط، و لاحتمال غيره و ربما يعد مجهولا. قوله (عليه السلام):" و فتح خيبر" لعله كان فتح حنين فصحف، و على ما في الكتاب لعل المراد. أن فتح خيبر وقع بعد الرجوع من الحديبية و هي قريبة من الجعرانة، أو حكمها حكم الجعرانة في كونها من حدود الحرم. ثم اعلم: أن هذا الخبر أيضا يدل على جواز الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحل لإحرام المجاور، و قال بعض المحققين من المتأخرين: العجب من عدم التفات وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ حَجَجْتَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِذَا مَضَى مِنَ الشَّهْرِ خَمْسٌ

الكافي — كتاب الحج · بَابُ حَجِّ الْمُجَاوِرِينَ وَ قُطَّانِ مَكَّةَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.