الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ١

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)قَالَ إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُلَبِّيَ وَ يَفْرِضَ الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّيَ لُبِّيَ عَنْهُ وَ يُطَافُ بِهِ وَ يُصَلَّى عَنْهُ قُلْتُ لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ قَالَ يُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ وَ يَصُومُ الْكِبَارُ وَ يُتَّقَى عَلَيْهِمْ مَا يُتَّقَى عَلَى الْمُحْرِمِ مِنَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ فَإِنْ قَتَلَ صَيْداً فَعَلَى أَبِيهِ باب حج الصبيان و المماليك الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و الأحكام المذكورة فيه مشهورة بين الأصحاب، و ذكر الأصحاب: لزوم جميع الكفارات على الولي، و هذا الخبر يدل على خصوص كفارة الصيد و مال إلى التخصيص بعض المتأخرين، و أيضا المشهور بين الأصحاب أن الولي يأمر الصبي بالصوم مع العجز عن الهدي، فإن عجز الصبي يصوم عنه وليه. و قال السيد في المدارك: مقتضى العبارة أن صوم الولي يترتب على عجز الصبي عن الصوم و الظاهر جوازه مطلقا لا طلاق الأمر به في صحيحتي معاوية و عبد الرحمن بن الحجاج، و لا ريب أن صوم الولي أولى لصحة مستنده و صراحته. قوله (عليه السلام):" و يصوم الكبار" يحتمل أن يكون المراد بالكبار المميزين من الأطفال أو البلغ، أي يصومون لأنفسهم و يذبحون لأطفالهم و الأول أظهر.

الكافي — كتاب الحج · بَابُ حَجِّ الصِّبْيَانِ وَ الْمَمَالِيكِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.