الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٤

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ انْظُرُوا مَنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنَ الصِّبْيَانِ فَقَدِّمُوهُ إِلَى الْجُحْفَةِ أَوْ إِلَى بَطْنِ مَرٍّ وَ يُصْنَعُ بِهِمْ مَا يُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ وَ يُطَافُ بِهِمْ وَ يُرْمَى عَنْهُمْ وَ مَنْ لَا يَجِدُ مِنْهُمْ هَدْياً فَلْيَصُمْ الحديث الثاني: ضعيف. قوله (عليه السلام):" يجردهم" الظاهر أن المراد بالتجريد الإحرام كما فهمه الأكثر، و" فخ": بئر معروف على نحو فرسخ من مكة، و قد نص الشيخ و غيره على أن الأفضل: الإحرام بالصبيان من الميقات، لكن رخص في تأخير الإحرام بهم حتى يصيروا إلى فخ، و يدل على أن الأفضل الإحرام بهم من الميقات روايات. و ذكر المحقق الشيخ على أن المراد بالتجريد: التجريد من المخيط خاصة فيكون الإحرام من الميقات كغيرهم و هو خلاف المشهور. الحديث الثالث: مجهول. و قال في النهاية:" العرج" بفتح العين و سكون الراء: قرية جامعة من عمل الفرع، على أيام من المدينة. و قال الجوهري: الجحفة موضع بين مكة و المدينة: و هي ميقات أهل الشام و كان اسمها مهيعة فأجحف السيل بأهلها فسميت جحفة. الحديث الرابع: حسن، و يدل على أن الإحرام للصبيان قبل فخ أفضل كالخبر عَنْهُ وَلِيُّهُ وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(عليه السلام)يَضَعُ السِّكِّينَ فِي يَدِ الصَّبِيِّ ثُمَّ يَقْبِضُ عَلَى يَدَيْهِ الرَّجُلُ فَيَذْبَحُ

الكافي — كتاب الحج · بَابُ حَجِّ الصِّبْيَانِ وَ الْمَمَالِيكِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.